وقال في الرواية التي أودعها مسلم بن الحجاج كتابه في كل شرك لم يقسم.
ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل.
فمعلوم أن قضاء في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم.
وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلا على انتفائها عن كل ما قد قسم.
والأصل ثبوت ملك المشتري فلم ينقص عليه ملكه إلا سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع _ والله أعلم.
((788 - باب القراض)) 3702 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابنا عمي خرجا في جيش العراق فلما / قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة وقال:
لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبتاعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا: وددنا ففعل.
وكتب إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا