جريج عن أبي عن جابر قال:
قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالشفعة في كل شرك لم يقسم ريعه أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع فهو أحق به.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة / عن ابن جريج بإسناده هذا.
وقال فيه: فإن باع فهو أحق.
3692 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج فذكره بإسناده.
3693 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف وأبو علي قالوا: حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة '.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وبهذا نأخذ فنقول: لا شفعة فيما قسم إتباعا لسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال: قد روي حديثان [ذهب صنفان ممن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا] أما أحدهما: فإن سفيان أخبر عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الجار أحق بشفعته '.
قال الشافعي: