معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٥
بهذا نأخذ ويأخذ مالك في الجملة وفي هذا نفى أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض فإنه يقسم.
وقد روى مالك عن عثمان أنه قال:
لا شفعة في بئر ولا فحل نخل.
3701 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان عن عثمان بن عفان قال:
لا شفعة في بئر.
قال الشافعي:
لا شفعة في بئر إلا أن يكون فيها بياض يحتمل أن تقسم أو تكون واسعة محتملة القسم.
قال أحمد:
والذي روى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' الشريك شفيع والشفعة في كل شيء '.
لم يثبت وصله.
وإنما رواه موصولا أبو حمزة السكري وقد خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو الصواب.
ووهم أبو حمزة في إسناده.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»