معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨
3630 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد. فذكره بمثل إسناد الثقفي إلا أنه قال: أخبره مكان حدثه. وقال:
' من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس _ أو إنسان قد أفلس _ فهو أحق به من غيره '.
رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس.
ورواه سفيان بن سعيد الثوري عن يحيى بن سعيد بإسناده عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء '.
3631 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان فذكره.
وبمعناه رواه زيد بن أبي الزرقاء وأبو حذيفة وجماعة عن سفيان.
ورواه عبد الرزاق كما:
3632 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى وأبو الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث / بن هشام عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أيما رجل أفلس وعنده سلعة فهو أحق بها من الغرماء '.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»