معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢
((731 - [باب] أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة)) أجازه الشافعي في رواية الربيع وعلق القول فيه في رواية حرملة.
وأباه في رواة المزني.
قال المزني: جوازه أولى به والسنة تدل على ذلك وذكر حديث ابن عمر وهو فيما:
3466 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب _ المعنى الواحد _ قالا: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو في بيت حفصة فقلت:
يا رسول الله رويدك أسلك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه.
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء '.
قال أحمد:
وهكذا رواه إسرائيل في إحدى الروايتين عنه عن سماك.
3467 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقد فكنت أبيع الإبل بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فأتيت
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»