معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد _ يعني البخاري _ عن هذا الحديث فقال:
إنما يرويه عن زياد بن جبير بن حية عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا.
قال أحمد:
ثم قد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان كلاهما نسيئة جمعا بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو.
والله أعلم.
3365 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا أبو الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين.
3366 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال له:
أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين؟ فكرهه.
قال الشافعي:
وبهذا نقول لا يصلح أن يبيع دينا بدين.
وهذا يروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من وجه.
وقال في خلال كلام له:
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
قال أحمد:
وهذا حديث قد رواه موسى بن عبيدة الربذي عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وموسى بن عبيدة غير قوي.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»