معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٦
وقد خالفه حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال فرواه في بيع الورق بالذهب دينا.
3349 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا يعقوب بن إسحاق وبشر بن عمر وعفان بن مسلم قالوا:
حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فسألت البراء فقال:
ايت زيدا فإنه خير مني وأعلم.
فسألت زيدا فقال ايت البراء فإنه خير مني وأعلم فكلاهما قالا:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن نبيع الورق بالذهب دينا.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة.
وفي رواية معاذ بن معاذ وأبي عمر الحوضي عن شعبة ذكر سماع حبيب بن أبي ثابت.
وهذا يدل على أن المنقول عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في رواية عمرو بن دينار إنما ورد في الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر. والله أعلم.
3350 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فكان ابن عباس لا يرى / في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يدا بيد بأسا.
ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابنا وكان يروي مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيا منهما لا يحفظ عنهما عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظاهره يخالفها.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»