قال أحمد:
وما ذكره من ذلك بين في حديث عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
((713 - [باب] إسلاف العرض في العرض إذا لم يكن مأكولا ولا موزونا وبيع أحدهما بالآخر متفاضلا)) 3356 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] اشترى عبدا بعبدين.
رواه أبو داود عن قتيبة بن سعيد وغيره عن الليث بهذا اللفظ.
وأخرجه مسلم بطوله.
3357 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين.
3358 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب أنه باع بعيرا له يدعى عصيفرا بعشرين بعيرا إلى أجل.
3359 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال:
لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن [ثلاثة عن] المضامين