معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٨
ولسنا ولا إياهم نقول بهذا.
قال أحمد:
قد روينا عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن قدم المدينة فسأل أصحاب محمد [صلى الله عليه وسلم] فقالوا:
لا يصلح الفضة إلا وزنا بوزن.
فلما قدم قال لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن.
وروينا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال:
قد كنت أفتي بذلك / حتى حدثني أبو سعيد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عنه فأنا أنهاكم عنه.
((712 - [باب] الربا فيما في معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره)) قال الشافعي في القديم:
اختلف أصحابنا فيما شبهوا بهذه الأصناف.
أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول:
لا ربى إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب.
3352 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه.
3353 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه.
ثم بسط الشافعي الكلام في ذكر حجة من قال قول ابن المسيب ثم قال:
وقول ابن المسيب في هذا من أصح الأقاويل والله أعلم.
ثم إنه في الحديث ألحق به ما أكل وشرب مما لا يوزن ولا يكال فجعل ذلك قياسا على ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»