معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وروي من وجه غير هذا ما يوافقه.
قال أحمد:
أظنه أراد حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:
سألنا النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الصرف فقال:
' ما كان منه يدا بيد فلا بأس به وما كان منه نسيئة فلا '.
3348 - أخبرناه محمد بن عبد الله / الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن عبيد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال:
كنا تاجرين على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فسألنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]. فذكره.
وقد أخرجه البخاري في الصحيح وهو مختصر.
وقد رواه البخاري عن علي بن المديني.
ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال:
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى المواسم وربما قال نسيئة إلى الموسم أو الحج ثم ذكر الحديث.
ورواه العباس بن يزيد عن سفيان قال:
باع دراهم بقاية بدراهم جياد نسيئة.
ورواه الحميدي عن سفيان وقال:
دراهم بينهما فضل ولم يقل نسيئة.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»