معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣
أصوغ الحلى ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي أو عمل يدي؟
فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما هذا عهد صاحبنا وعهدنا إليكم.
قال الشافعي:
يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب.
قال أحمد:
هو كما قال فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي [صلى الله عليه وسلم] شيئا.
ثم قد يجوز هذا بعهد نبينا [صلى الله عليه وسلم] وهو يريد إلى أصحابه بعدما أثبت له ذلك عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في حديث أبي سعيد الخدري وغيره.
3344 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها.
فقال له أبو الدرداء سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن / مثل هذا.
فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا.
فقال له أبو الدرداء: من يعذرني عن معاوية أخبره عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض.
3345 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرني أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا مالك فذكره بنحوه وزاد فقال: نهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل.
وقال: لا أساكنك بأرض أنت فيها.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»