معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٠
شاة _ يعني _ إذا أصابه المحرم.
3214 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: في القمري الدبسي شاة [شاة].
قال الشافعي:
وما عب في الماء عبا من الطائر فهو حمام.
وما نشربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام.
وهكذا أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء.
((676 - باب ما ليس بحمام)) قال الشافعي:
وما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه.
قال أحمد:
روينا عن ابن عباس أنه قال:
ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم.
3215 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر، ودخلت معهم فقص كعب قصت الجرادتين على عمر فقال: عمر
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»