قال ابن جريج: فقلت لعطاء أمن حمام مكة؟
قال: نعم.
3213 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال مجاهدا:
أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت في المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة.
وعن ابن جريج عن عطاء قال في الحمام شاة.
قال: وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال إن أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه دم وإن أصاب من حمام الحرم وفي الحرم فعليه شاة.
قال الشافعي:
وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير مكة وغيره من الطائر قيمته.
قال: وأظنه أراد مالكا.
قال الشافعي:
وهذا _ يعني الذي قاله قتادة _ وجه من هذا القول الذي حكيت وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم / وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا _ والله أعلم _ أحد يقوله.
لأنه ليست في الحمام حرمة تمنعه إنما يمنع لحرمة البلد أو حرمة القاتل له.
قال أحمد:
وقد حكى ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب وعطاء أن في حمام الحل