أخبرنا الشافعي قال:
ويجوز الحج إذا وقف بعرفة على الروية وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أن يوم عرفة هو يوم النحر.
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم عرفة أيجزي عنه؟
قال: نعم أي لعمري إنها لتجزئ عنه.
قال الشافعي:
وأحسبه قال قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ' وأراه قال:
' وعرفة يوم تعرفون '.
قال أحمد:
وقد رويناه عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا:
' يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس '.
وأما قوله: ' فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون '.
فقد رويناه في حديث ابن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعا.
((646 - [باب] دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة)) 3125 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: