معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال أخر هذا حتى تصير إلى مالك إن كنت موسرا.
((643 - باب ما يجب بالإصابة بعد التحلل الأول)) 3120 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس:
أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ.
قال مالك: عليه عمرة وبدنة وحجه تام.
ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظنه عن ابن عباس في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض ويعتمر ويهدي.
قال الشافعي:
ومالك سئ القول في عكرمة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه.
وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلافه وعطاء الثقة عنده وعند الناس وبسط الكلام في هذا ثم قال:
وما علمت أحدا من مفتي الأمصار قال هذا قبل ربيعة إلا ما روي عن عكرمة.
وهذا من قول ربيعة عفا الله عنا وعنه من ضرب من أفطر يوما من رمضان قضى بإثني عشر يوما ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام.
وما أشبه هذا.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»