معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٦١
قال أحمد:
وفي رواية العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عباس / في هذا قال:
وينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل.
((644 - [باب] العمرة)) قال الشافعي فيمن أهل بعمرة من ميقات فأفسدها: فلا يجزيه أن يقضيها إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة ولا نعلم القضاء إلا بعمل مثله.
ومن قال له أن يقضيها خارجا من الحرم إنما ذهب إلى أن عائشة كانت مهلة بعمرة وأنها قضت العمرة وأمرها النبي [صلى الله عليه وسلم] بأن تقضيها من التنعيم.
وليس هذا كما روي إنما أمرها النبي [صلى الله عليه وسلم] أن تدخل الحج على العمرة فكانت قارنا. وإنما كانت عمرتها شيء استحبته فأمرها النبي [صلى الله عليه وسلم] بها لا أن عمرتها كانت قضاء.
واحتج بما روينا في مسألة طواف القارن.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب فيمن أفسد حجه عليه الحج من قابل من حيث كان أحرم.
وقال ابن عباس:
يحرم من المكان الذي كان أهل بالحجة التي أفسدها.
وبه قال سعيد بن المسيب.
وروينا عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس:
أنه سئل عن ' امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت وبالصفا والمروة فوقع بها زوجها قبل أن تقضي عمرتها _ أو قيل _ قبل أن تقصر.
قال: لتهد بعيرا أو بقرة.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»