معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
فبهذا قلنا إن سنة الله [تعالى] في عباده أن لا يدخلوا الحرم إلا حرما.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن مدخله إياها لمنافع الناس والكسب لنفسه ثم علق القول فيهم وقطع في الإملاء بالرخصة لهم.
3127 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وأكره لكل من دخل مكة من الحل من أهلها وغير أهلها أن يدخلها إلا محرما وإن كثر اختلافه إلا الذين يدخلونها في كل يوم من خدم أهلها من الحطابين وغيرهم فإني أرخص لأولئك أن يدخلوها بغير إحرام ويحرمون في بعض السنة إحراما واحدا ولو أحرموا أكثر منه كان أحب إلي.
وهذا الذي قلت: معنى قول ابن عباس وعطاء إلا أن فيه زيادة على قول ابن عباس: يحرمون في السنة [إحراما واحدا] وهو قول عطاء وزيادة على قول عطاء لو أحرموا أكثر منها كان أحب إلي.
قال أحمد:
ورويناه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام وينتفع بهم.
وهذا فيما:
3128 - أنبأنيه أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب عن حماد. فذكره.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»