معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
ومعناه _ والله أعلم إن صح وصله ورفعه _ أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا تكون صرورة في الإسلام.
وقد قيل: أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى فنهى عن ذلك.
وقد روي في بعض طرق هذا الحديث أنه نهى أن يقال للمسلم صرورة.
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال:
لا يقولن أحدكم أني صرورة. فإن المسلم ليس بصرورة.
وقد مضت هذه الآثار بأسانيدها في كتاب السنن.
((641 - باب ما يفسد الحج)) 3110 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال:
وإذا أصاب الحاج امرأته فيما بينه وبين أن يرمي الجمرة أو يطوف / مضى في حجه كما كان يمضي فيه لو لم يفسده.
فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة ويحجها واختار إذا بلغ الموضع الذي أصابها فيه أن يتفرقا فلا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما.
ولو لم يتفرقا لم يكن عليهما في ذلك فدية ولا إعادة.
قال الشافعي:
والذي يجب عليه في إفساد الحج أن ينحر بدنة عنه وعن امرأته أكرهها أو طاوعته.
وهكذا الآثار كلها عن جميع من تكلم فيه من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
لا يثبت عن واحد منهم أنه زعم أن على كل واحد منهما بدنة.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»