معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
إلى البيت العتيق.
ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة فما كانت فيه منفعة فلا يكون إلا حيث الهدي وذلك الصدقة.
فأما الصوم فلا منفعة فيه لأحد فيصوم حيث شاء في الفدية.
قال أحمد:
وقد روينا هذا المذهب عن طاوس.
وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد عن ابن عباس ثم عن عطاء.
وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعوز بما لزمه:
ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلي.
3119 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا / سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في صيام المفتدي:
ما بلغني في ذلك من شيء وإني لأصنعه في فوره ذلك.
وعن ابن جريج قال:
كان مجاهد يقول: فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته.
وعن ابن جريج: أن سليمان بن موسى قال في المفتدي: بلغني أنه فيما بين أن صنع الذي وجبت عليه فداء الفدية وبين أن يحل إن كان حاجا وأن ينحر إن كان معتمرا بأن يطوف.
قال الشافعي:
وهذا _ إن شاء الله _ هكذا. ثم بسط الكلام في حجه ثم قال:
وقد روي أن ابن عباس: أمر رجلا أن يصوم ولا يفتدي وقدر له نفقته. فكأنه
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»