إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء.
قال الشافعي:
وما تلذذ به من امرأته دون الجماع فشاة تجزيه فيه ولا يعتد حجه.
قال أحمد:
قد روي في القبلة شاة عن علي وابن عباس.
وفي أنه يتم حجه عن ابن عباس.
قال الشافعي:
وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم.
وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة [له] دراهم بمكة والدراهم طعاما ثم أطعم.
فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما.
وجعل الشافعي رحمه الله ما يفعله المحرم من فعل يجب عليه فيه فديه وكأن ذلك الفعل ليس بفائته قياسا على المتمتع بالعمرة إلى الحج في أن ليس له أن يفديه بغير النعم وهو يجد النعم وجعل كل شيء أفيت قد منع المحرم من إفاتته قياسا على الصيد ثم على حلق الشعر في أنه جزائه بالخيار بين النعم وغيرها.
((642 - [باب] الخيار في فدية الأذى)) 3115 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول