معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
هكذا ورد بالشك وقد رواه ابن المنذر عن ابن عباس أن على كل واحد منهما هدي واختاره.
وقد روينا عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال:
أقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فأخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا [ولا تلتقيا] حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا.
وفي رواية أخرى عن أبي الطفيل عن ابن عباس:
ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة.
وروينا عن ابن المسيب:
ينفذان لوجوههما فإذا فرغا رجعا وإذا أدركهما / الحج فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث كانا أهلا بحجهما الذي كانا أفسدا ويتفرقا حتى يقضيا حجهما.
وعن أبي الشعثاء:
يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا.
وحكى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: (............).
وهذه رواية عكرمة عن ابن عباس.
وفي رواية مجاهد عن ابن عباس قال:
إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة.
وفي رواية عطاء عن ابن عباس:
يجزي بينهما جزور.
وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس:
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»