رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان.
3096 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال:
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه رخص للمرأة الحائض.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
3097 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [أن عمر بن الخطاب] قال:
لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت.
قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم.
لقول الله عز وجل:
* (ثم محلها إلى البيت العتيق).
فجعل الشعائر وانقضائها إلى البيت العتيق.
3098 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد:
أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وفي أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع.