معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
قال أحمد:
قد روى عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة:
يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتمان حجهما.
قال عطاء: وعليهما بدنة أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة.
3111 - أخبرناه أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصفهاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن عبد العزيز حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو _ يعني الأوزاعي _ عن عطاء. فذكره.
رواه مجاهد عن عمر قال:
يقضيان حجهما _ والله أعلم _ بحجهما ثم يرجعان حلالا [كل واحد منهما لصاحبه] فإذا كانا من قابل حجا وأهدي وتفرقا في المكان الذي أصابها.
وفيما بلغ مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي.
وقال علي: فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.
3112 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك. فذكره.
3113 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وغيره قالوا: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الله / بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»