معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٦
((540 - [باب])) ((الوقت الذي تجوز فيه العمرة ومن اعتمر في السنة مرارا)) 2696 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول أخبرني ابن أوس الثقفي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمر عائشة فأعمرتها من التنعيم.
قال هو أو غيره في الحديث ليلة الحصبة.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
وابن أوس: هو عمرو بن أوس الثقفي.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وقد كانت عائشة ممن حمل بعمرة فعائشة قد اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين لأنها دخلت يوم رابع من ذي الحجة واعتمرت ليلة الحصبة ليلة أربع عشرة من ذي الحجة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2697 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال:
في كل شهر عمرة.
2698 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال:
كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.
2699 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»