قال أحمد:
إن صح حديث ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا ففيه الدلالة.
وكأن بعض الرواة قصر برفعه وإن لم يصح مرفوعا فهو عن ابن عباس صحيح برواية غندر وغيره.
ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وإذا انضم إلى هذا الحديث المرسل قول صحابي كانت فيه / الحجة عند الشافعي رحمه الله مع ما ذكر الشافعي بعد هذا من الاستدلال بالإهلال مطلقا وبما أهل به فلان.
ومفارقته في ذلك الإحرام بالصلاة.
وحديث نبيشة باطل.
وإنما رواه الحسن بن عمارة ثم رجع عنه فرواه كما رواه الناس.
قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله:
الحسن بن عمارة متروك الحديث على كل حال وهذا فيما أخبرنا عنه أبو بكر بن الحارث الفقيه رحمه الله.
((537 - [باب])) ((من أهل ينوي أن يكون تطوعا أو عن غيره أو قال:
إحرامي كإحرام فلان ولم يكن حج حجة الإسلام)) قال الشافعي رحمه الله:
كان في هذا كله حاجا وأجزأ عنه من حجة الإسلام واستدل بما:
2677 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع