فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته.
قال أحمد:
قد روينا في حديث كعب بن عجرة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهوام رأسه يؤذيه فقال:
ففي نزلت هذه الآية:
* (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) *.
فثبت بهذا نزول قوله:
* (وأتموا الحج والعمرة لله) * إلى آخر الآية.
زمن الحديبية وكان ابن مسعود يقرأها:
وأقيموا الحج والعمرة.
وكان علي يقول: تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان.
ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة فأقام للناس الحج سنة ثمان.
ثم أمر أبا بكر فحج بالناس سنة تسع.
ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر.
هكذا ذكره نافع مولى بن عمر / وغيره من أهل المغازي وأهل التواريخ.