' إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي '.
قالت: ففعلت ذلك فلما طهرت قال:
' طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك ومن عمرتك '.
فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت.
فقال:
' اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم '.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد عن محمد بن بكر.
قال الشافعي:
ولو أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمرة فإن أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول:
ليس له ذلك.
وقد يروى عن بعض التابعين ولا أدري هل ثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء أم لا.
فإنه قد روي عن علي وليس يثبت.
قال أحمد:
قد روينا عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه في جواز إدخال الحج على العمرة دون إدخال العمرة على الحج.
وأبو نصر السلمي هذا غير معروف فالله أعلم.
((543 - [باب])) ((العمرة هل تجب وجوب الحج)) قال الشافعي: