معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٤
ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج فإن فعل فحجه عمرة لأن الله تعالى يقول:
* (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) *.
2690 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟
فقال: لا.
2691 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال:
لا يهل أحد بالحج إلا في أشهر الحج.
2692 - وبإسناده قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مثله.
وقال عطاء:
وإن أهل بالحج فهي عمرة.
قال الشافعي:
ذهب إلى أن الله تعالى جعل للحج وقتا فإذا أهل به قبله كان كالمصلي قبل الوقت لا تكون صلاته تلك مكتوبة وتكون نافلة لأن ذلك الوقت وقت تصلح فيه للنافلة.
فكذلك كانت العمرة تصلح في كل وقت فجعل إحرامه ذلك عمرة.
2693 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال:
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»