معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٩
قال الربيع فقلت للشافعي:
فإنا نكره العمرة قبل الحج.
قال الشافعي:
فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها.
وما رويتم عن عائشة أنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل / بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة ومنا من أهل بحج.
فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما ابن عمر استحبه وما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاختيار.
والله المستعان.
قال أحمد:
قد روينا عن طاوس عن ابن عباس أنه قال:
والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا يقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون:
إن عفا الوبر وبر الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.
قال الشافعي:
يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة وأيام منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجا ولم يطمع بإدراك الحج.
قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فأدخلت الحج على العمرة.
فوافت عرفة ومنى حاجة معتمرة والعمرة لها متقدمة.
وقد أمر عمر بن الخطاب هبار بن الأسود وأبا أيوب الأنصاري يوم النحر وكانا
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»