معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٥
لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله:
* (الحج أشهر معلومات) *.
قال أحمد:
وقد رويناه عن ابن عباس أبين من ذلك.
2694 - أخبرناه أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي وأبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ساكن بيهق قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة بن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال:
لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
ورويناه عن حمزة الزيات والحجاج بن أرطأة عن الحكم.
2695 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن الجهم قال قال الفراء: قوله:
* (الحج أشهر معلومات) *.
/ معناه: وقت الحج هذه الأشهر.
والأشهر المعلومات من الحج:
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
قال ابن المنذر: وقال غير الفراء:
* (الحج أشهر معلومات) *.
يريد أن الحج في أشهر معلومات.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»