معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٠
أهلا بحج أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل فهذا عمل عمرة.
إن فاته الحج.
وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها لله عز وجل.
((542 - [باب])) ((إدخال الحج على العمرة)) قال الشافعي:
أهلت عائشة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون القضاء فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة.
فكانت عائشة معتمرة بأن لم يكن معها هدي فلما حال المحيض بينها وبين الإحلال من عمرتها ورهقها الحج أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل عليها الحج ففعلت فكانت قارنا.
فبهذا قلنا يدخل الحج على العمرة ما لم يفتتح الطواف.
قال: وهذا قول: عطاء وغيره من أهل العلم.
2705 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال حدثنا محمد بن بكر.
2706 - قال: وأخبرنا أبو أحمد / الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال:
' ما لك تبكين '.
قالت: أبكي أن الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف. وهذا الحج قد حضر. قال:
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»