معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧
قال في القديم:
وقال بعض أصحابنا على القارن بدنة.
رواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو كان ثابتا قلنا به ولم نخالفه.
وأرى والله أعلم أن تجزيه شاة قياسا على هدي التمتع والقارن أخف حالا من المتمتع.
ثم بسط الكلام في شرحه.
قال أحمد:
حديث الشعبي لم يثبت وثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
' من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا '.
وروينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة في حجته.
وقد ذكرنا أن عائشة كانت قارنة والبدنة تجزي عن سبعة.
وروينا في حديث الضبي بن معبد أنه قال لعمر:
كنت أعرابيا نصرانيا وأني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا.
فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
2710 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جريج بن عبد
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»