قال الشافعي في كتاب المناسك:
وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين وقال: ما بين هذا وقت.
وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء.
ولو كان ما يصفون لصلاها حين غاب الشفق.
وقالت عائشة:
إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أقدر أن أقضيه حتى يجيء شعبان.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' لا يحل لامرأة أن تصوم يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه '.
((539 - [باب])) ((وقت الحج والعمرة)) قال الشافعي:
قال الله عز وجل:
* (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) *.
2687 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال:
قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟
قال: نعم كان يسمي: شوال. وذا القعدة. وذا الحجة.
قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟