فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق.
((462 - [باب])) ((زكاة الذهب)) 2348 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة.
وقال في كتاب الرسالة فيما سمعت من:
2349 - أبي عبد الله بهذا الإسناد قال: وأخذ المسلمون من الذهب صدقة.
إما بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا.
وأما قياسا على أن الذهب والورق نقذ الناس الذين اكتنزوا وأجازوه أثمانا عاما في البلدان قبل الإسلام وبعده.
قال أحمد:
قد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
' ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ' الحديث.
وروينا في حديث جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: