معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣
قوله: إنما هو توهم يشبه أن يكون أراد أنه ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع.
وقد يكون المراد به ما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة.
فقال: / ' فيه وفي الركاز الخمس '.
قلت: قد حكى محمد بن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعي في الركاز والمعدن في كتاب الزكاة من الجامع فقال: وقال مالك وابن إدريس _ يعني الشافعي _ الركاز دفن الجاهلية من قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز.
ثم حكى بعض الناس: أن المعدن ركاز قبل دفن الجاهلية لأنه يقال: اركز المعدن إذا أخرج منه شيء.
ثم أجاب عنه بجواب الشافعي وبيانه وقوع هذا الاسم على من وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر مرة. ومن نظر فيه ونظر من كلام الشافعي علم أن البخاري أخذه من كتاب الشافعي رحمه الله.
((471 - [باب])) ((زكاة الركاز)) 2383 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
' وفي الركاز الخمس '.
ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بتمامه وتمام الحديث فيما:
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»