معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن المقبري قال أحسبه عن أبي هريرة:
أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة فضة فقال: خذ مني زكاتها. قال:
/ قال: ' من أين جئت بها '؟.
قال: من معدن.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
' لا بل نعطيك مثل [ما] جئت به ولا ترجع إليه '.
قال أحمد:
ليس في هذا مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئا.
وفيه النهي عن الرجوع إليه.
وكأنه أحب التنزه عنه لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
' ستكون (..........).
قال الشافعي:
وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده وذلك:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء لأخذه.
قال أحمد:
وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه. وأجاب في هذه الرواية عن قولهم قد تقول العرب: قد أركز المعدن.
فإن قال: إنما تقول له ذلك إذا انقطع ما فيه ولا تقول له وهو ينال منه.
وأنت تزعم أنه في حال نيله مركز والعرب لا تسميه في تلك الحالة مركزا.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»