معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
يحيى المازني بهذا الحديث.
2342 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
' وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة '.
هذا الحديث مخرج من الصحيحين على ما مضى ذكره.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمسة أواق وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن تسعة مثاقيل [من] ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق صدقة.
واحتج في القديم في معنى الأوقية بحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
سألت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقالت: اثنا عشرة أوقية ونش.
قالت: والنش: نصف أوقية.
والأوقية: أربعون درهما.
فذلك مذكور خمسمائة درهم.
وذلك مذكور في موضعه.
2343 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»