معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
1587 - أخبرنا أبو سعيد فيما الزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال:
كان عبد الله لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة.
قال الشافعي:
وهم يخالفون هذا ويقولون تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا.
وغيرهم يقول: كل سفر بلغ ليلتين.
قال وروى إسحاق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى ابن مسعود عن أبيه قال: سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعته بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف.
قال الشافعي:
ولا أحد علمته من المتقنين يقول بهذا أمامهم. فيقولون لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد.
ولا نعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى ممن قوله حجة.
بل يروون عن حذيفة خلاف قولهم.
رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال:
استأذنت حذيفة بن اليمان من المدائن فقال: لك على أن لا تقصر حتى ترجع.
قال / الشافعي:
وهم يخالفون هذا ويقولون يقصر من الكوفة إلى المدائن.
وأما نحن فنأخذ في القصر بقول ابن عمر وابن عباس:
تقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد.
وذكر الحديثين عنهما كما مضى ثم قال:
وهم يخالفون روايتهم عن حذيفة وابن مسعود وروايتنا عن ابن عباس وابن عمر.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»