معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
قال قلت لابن عباس: اقصر إلى عرفة؟ قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم.
قال الشافعي:
وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ.
1581 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة.
1582 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله:
أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك.
قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربع برد.
1583 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك.
قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد.
قال الشافعي في القديم:
وقال بعض الناس لا يقصر في أقل من ثلاث وزعم أن من حجته أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثا إلا مع ذي محرم '.
فقيل لبعض من قال هذا: وما سفر المرأة مما تقصر فيه الصلاة أو ما قلتم ما دون الثلاث سفر وحكيتم ذلك في الرواية عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»