معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
/ ' لا تسافر امرأة سفرا يكون ذلك السفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع ذي محرم '.
فقد جعل ما دون الثلاث سفرا.
وقد نهيت المرأة أن تخلو في المقر مع رجل افتقصر الصلاة في الخلوة؟ إنما نهيت المرأة عن السفر مع غير محرم للحياطة لها.
وقد أخبرنا مالك بن أنس عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم '.
قال الشافعي:
افتقصر الصلاة في يوم وليلة؟.
1584 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وكذلك رواه القعنبي وابن بكير وجماعة عن مالك ورواه بشر بن عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وكذلك قاله ابن أبي ذئب والليث بن سعد عن سعيد.
وفي رواية أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تسافر امرأة سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو ذو محرم منها '.
1585 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد فذكره.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»