معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
1588 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله:
لا تغتروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم.
يعني لا تقصروا الصلاة إلى السواد.
وهم يقولون إن أراد من السواد مسيرة ثلاث قصر إليه الصلاة.
وهذه أحاديث يروونها في صلاة السفر مختلفة يخالفونها كلها.
294 - [باب] الإتمام في السفر 1589 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله جل ثناؤه:
* (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا) * الآية.
قال: فكان بينا في كتاب الله عز وجل أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه لا أن فرضا عليهم أن يقصروا كما كان قوله:
* (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) *.
لا أن حتما عليهم أن يطلقوهن في هذه الحالة.
وذكر مع هذا سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى.
1590 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا كان القصر في السفر والخوف رخصة من الله جل ثناؤه كان كذلك القصر
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»