معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
فقال: بلى ولكن عثمان كان إماما فأخالفه والخلاف شر؟
1596 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وهذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنى أربعا لأنه لا يحتمل إلا هذا.
أو يكون الإمام من غير أهل مكة يتم بمنى لأن الإمام في زمان ابن عمر من بني أمية وقد أتموا بإتمام عثمان.
وهذا يدل على أن المسافر لو أتم بقوم لم يفسد صلاتهم لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه.
1597 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.
فقلت له:
فما شأت عائشة كانت تتم الصلاة؟
قال: إنها تأولت ما تأول عثمان.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
معناه: أن صلاة المسافر أقرت على ركعتين أن شاء وذلك لأنها أتمت في السفر.
وقال في قول عروة:
إنما تأولت ما تأول عثمان.
لا أدري أتأولت أن لها تتم موتقصر فاختارت الإتمام فكذلك روت عن
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»