قال أحمد:
وفي هذا بيان ما رواه أنس بن مالك في مقامهم في الحج عشرا يصلون ركعتين فإنهم لم يقيموا في موضع واحد أربعا أنما كانوا بمكة وبمنى وبعرفات وبمزدلفة وبالمحصب وبمنى وبمكة.
قال الشافعي:
وإذا قدم بلدا لا يجمع المقام به أربعا فأقام لحاجة أو علة مرض وهو عازم على الخروج قصر فإذا جاوز مقامه أربعا أحببت أن يتم وان لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد أربع ولو قبل الحرب وغير الحرب في هذا سواء؟.
كان مذهبا ومن قصر كما يقصر في خوف الحرب لم يبن لي أن عليه إعادة وإن اخترت ما وصفت.
قال: وإن كان مقامه بحرب أو خوف حرب فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أقام عام الفتح بحرب هوازن سبع عشرة أو ثماني عشرة يقصر.
وقال في الإملاء:
ولو انتهى المسافر إلى بلد فأقام بها لا يجمع مقام أربع ولكنه أقام على شيء يراه ينجح في اليوم واليومين فاستأخر ذلك به فلا يزال بقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بمكة عام الفتح.
قال أحمد:
أما الرواية في ثماني عشرة ليلة فقد مضت في حديث عمران بن حصين من طريق الشافعي.
وأما الرواية في سبع عشرة ففيما:
1607 - أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد قالا: حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة.