معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وأحب إلي للمسافر أن يقصر ولو أتم ما كانت عليه إعادة لما وصفت من الدلالة بأنها رخصة.
وكل ما كان رخصة أحببت قبوله والأستنان بالنبي [صلى الله عليه وسلم] فيه.
وليس ترك الرخصة بإفساد للصلاة ألا ترى أن عثمان بن عفان صلى شطر إمارته بإصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بمنى فأتم الصلاة وصلوا معه.
هل يجوز أن يقال هذه صلاة غير مجزية ولا تجزي هذا العامل.
وعاب عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى فقال علقمة:
فقام فصلى بنا أربعا قال فقلت له:
أتفعل ما عبت؟! قال: الخلاف شر.
فكل هذا يدل على أنهم اختاروا القصر بقبول رخصة ولم يروا التمام يفسد على أحد أتم.
1595 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله:
صليت مع النبي [صلى الله عليه وسلم] ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق.
قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعدها أربعا فقيل له:
عبت على عثمان وتصلي أربعا؟!
قال: الخلاف شر.
قال أحمد:
وقد روينا بإسناد صحيح عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد في صلاة ابن مسعود أربعا قولهم:
ألم تحدثنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] / صلى ركعتين وأبا بكر؟!
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»