وهذه الرواية هي التي أشار إليها الشافعي فيما احتجوا به ثم احتج بها عليهم.
وقد اخرجها مسلم في الصحيح من حديث أبي معاوية وفي إحدى الروايات عن قزعة عن أبي سعيد ' يومين ' وفي رواية أخرى ' ثلاثا ' وفي ثالثة ' فوق ثلاث ليال إلا مع ذي رحم '.
وفي كل ذلك دلالة على أنه لم يقصد برواية هذه الأخبار تقدير السفر وإنما قصد بها الحياطة لها بذي محرم مقيمة كانت أو مسافرة أي سفر كان قصيرا أو طويلا.
قيل للشافعي: فإنا قد روينا عن ابن عمر انه قصر الصلاة إلى السويداء.
قال الشافعي:
سألت / بعض المدنيين عن السويداء فقال:
البريد الرابع في طرف بيوتها.
قال الشافعي:
والإسناد الصحيح عن ابن عمر، وابن عباس بقولنا.
قال أحمد:
وقد روي حديث ابن عباس مرفوعا وليس بشيء.
وذلك لأنه إنما رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان '.
وهو فيما:
1586 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الوليد أخبرهم حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الحارث السلمي حدثنا ابن عباس. فذكره.
وإسماعيل بن عياش غير محتج به ورواياته عن غير أهل الشام ضعيفة.
وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة.
والصحيح موقوف كما سبق ذكره - والله أعلم -.