معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
قال: ولم اعلم مخالفا في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الذي قصر فيه وكان الوجه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر ولم يمنعنا أن نقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما.
قال الشافعي:
فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين.
قال الشافعي:
فأما أنا فأحب أن لا اقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي وان ترك القصر مباح [لي فإن].
قال: فإن قال قائل فهل في أن تقصر في يومين حجة بخبر متقدم؟ قيل: نعم.
عن ابن عباس وابن عمر [رضي الله عنه].
1579 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس / انه سئل: اتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية وهو مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل.
وقال في مختصر البويطي:
ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي وكذا قاله في الصوم.
1580 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»