سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٩١
كرب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، وإنه ليس كذلك، لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يغصبهم بمثل قراه ".
4724 - حدثنا ابن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا محمد بن عمر الواقدي، نا ثور ابن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمر، وكل ذي ناب من السبع، أو مخلب من الطير ".
4725 - نا عبد الغافر بن سلامة الحمصي، نا يحيى بن عثمان الحمصي، نا بقية بن الوليد، نا ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي ناب من السباع ".
4726 - نا أبو سهل بن زياد قال: سمعت موسى بن هارون يقول: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده، وهذا حديث ضعيف، وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر.
4727 - حدثنا عبد الغافر بن سلامة، نا يحيى بن عثمان، نا محمد بن حمير، حدثني ثور ابن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، أنه سمع جده المقدام يقول: أقمت أنا وبضعة عشر رجلا من قومي يومين أو ثلاثة لم نذق طعاما، وقد ربطوا برذونة ليذبحوها، فأتيت خالد بن الوليد فأعلمته الذي كان منا في أمر البرذونة، فقال: لو ذبحوها لسؤتك، ثم قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أموال المعاهدين، وحمر الإنس، وخيلها، وبغالها، ثم أمر بمدين من طعام، الشك من يحيى وقال: إذا أتتنا سرية فاطلعنا " لم يذكر أباه.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست