سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٧١
باب المهر 1 - 290 3549 - نا أبو بكر النيسابوري، نا سعدان بن نصر، نا عبد الله بن واقد أبو قتادة، عن عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق ".
3550 - نا أبو الأسود عبيد الله بن موسى، نا الحسن بن مكرم، نا علي بن عاصم، نا أبو هارون، عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء، فقال: " ما اصطلح عليه أهلوهم ".
3551 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، نا يونس بن محمد، نا صالح بن مسلم بن رومان المكي. ح ونا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، نا عباس بن محمد ابن حاتم، نا يونس بن محمد، نا صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام، لكان ذلك صداقها ".
قال النيسابوري في حديثه: عن محمد بن مسلم، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا ".
3552 - نا أبو محمد بن صاعد، نا أبو سعيد الأشج، نا إسحاق بن سليمان الرازي، نا يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: " كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام ".
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست