سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
رجل من الأنصار امرأة في مرضه، فقالوا: لا يجوز، وهذه من الثلث، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: النكاح جائز، ولا يكون من الثلث ".
3574 - حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها ".
قال عبد الرزاق: حديث ابن جريج عن صفوان هو ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم.
3575 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، نا محمد بن سنان، نا إسحاق بن إدريس، نا أبو إسحاق الأسلمي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري، أنه تزوج امرأة بكرا في سترها، فوجدها حاملا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: " إذا وضعت فأقيموا عليها الحد ".
3576 - حدثنا أبو بكر الشافعي، نا إبراهيم بن الهيثم، نا أبو صالح كاتب الليث، حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بالتيس المستعار "، قالوا: بلى، قال: " هو المحل "، ثم قال: " لعن الله المحل والمحلل له ".
3577 - نا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني، نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة، نا مروان الفزاري، نا أبو عبد الملك العمي، نا عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" العسيلة الجماع ".
3578 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا أحمد بن الحسين الحذاء، نا شباب بن خياط، نا حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثني أبي عن جدي، عن عائذ بن عمرو المزني، عن
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست