سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
3537 - نا عثمان بن أحمد الدقاق، نا أبو سعيد الهروي، يحيى بن منصور، نا سويد بن نصر، نا ابن المبارك، عن معمر، حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها رضاها ".
كذا رواه معمر عن صالح، والذي قبله أصح في الإسناد والمتن، لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، أتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، سمعت النيسابوري، يقول: الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه.
3538 - نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط من أصله، نا شعيب بن أيوب، نا زيد بن الحباب، نا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليتيمة تستأمر في نفسها، وصموتها رضاها "، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، عن مالك نحو هذا اللفظ.
3539 - حدثنا به أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر، نا أبو عبد الرحمن النسائي بمصر، أنا محمود بن غيلان، نا أبو داود، نا شعبة، عن مالك بن أنس قال:
سمعته منه بعد موت نافع بسنة، وله يومئذ حلقة، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها ".
3540 - نا أبو حامد محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي، نا عمرو بن علي. ح ونا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسي قالا: نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يوسف في حديثه:
سمع نافع بن جبير يذكر، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها "، وزاد عمرو: " وإذنها صماتها ".
ورواه جماعة عن مالك، عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها "، منهم شعبة وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن داود الخريبي، وسفيان بن
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست